All legislation

قرار Decision No. 1096 23/07/2013

ملحق جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
1096
Date
23/07/2013
Official Gazette
Issue 33, 29/07/2013, p. 2897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1096 تاريخ 23/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الإشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 778 تاريخ 20/6/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 778 تاريخ 20/6/2013 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/7/2013 وزير العدل شكيب قرطباوي