All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1324 24/07/2013

تأسيس جميعة بإسم: «أصدقاء مصطفى الحسيني» مركزها: جديتا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1324
Date
24/07/2013
Official Gazette
Issue 34, 01/08/2013, p. 2904-2905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1324 تاريخ 24/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء مصطفى الحسيني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19754 تاريخ 5/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء مصطفى الحسيني» مركزها: جديتا - حي عين بوعساف - شارع سعيد فريحا - مقابل بارك اوتيل - العقار رقم 2321 - القسم رقم 2 - ملك محمد احمد بكري - الطابق الارضي - قضاء زحلة. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 - منح جائزة مصطفى الحسيني بهدف تشجيع الصحافيين الشبان العرب على متابعة وتحليل الشؤون العربية وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي والتأمل في التجليات السياسية والثقافية والإجتماعية المتعلقة بهما، ومشاركة القراء في كل ذلك. 2 - دعم وتشجيع الصحافيين الشبان العرب، وتشجيع الكتابة والبحث في الشؤون العربية. 3 - إعادة الإعتبار الى المقال الصحفي التحليلي. 4 - تنشيط التعاون والتعارف بين الصحافيين العرب، وتنظيم برامج التدريب الصحافي والتبادل بين الصحافيين والكتاب. 5 - تنظيم اللقاءات والمؤتمرات وإجراء الأبحاث ونشرها. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باسمه مصطفى محمد الحسيني - غسان حسن الزين - عبد الكريم الشيخ احمد مروه - علاء شاهين صالحه - محمد أحمد بكري - حنان علي حاج علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد بكري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل