المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء مصطفى الحسيني» مركزها: جديتا - حي عين بوعساف - شارع سعيد فريحا - مقابل بارك اوتيل - العقار رقم 2321 - القسم رقم 2 - ملك محمد احمد بكري - الطابق الارضي - قضاء زحلة. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 - منح جائزة مصطفى الحسيني بهدف تشجيع الصحافيين الشبان العرب على متابعة وتحليل الشؤون العربية وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي والتأمل في التجليات السياسية والثقافية والإجتماعية المتعلقة بهما، ومشاركة القراء في كل ذلك. 2 - دعم وتشجيع الصحافيين الشبان العرب، وتشجيع الكتابة والبحث في الشؤون العربية. 3 - إعادة الإعتبار الى المقال الصحفي التحليلي. 4 - تنشيط التعاون والتعارف بين الصحافيين العرب، وتنظيم برامج التدريب الصحافي والتبادل بين الصحافيين والكتاب. 5 - تنظيم اللقاءات والمؤتمرات وإجراء الأبحاث ونشرها. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باسمه مصطفى محمد الحسيني - غسان حسن الزين - عبد الكريم الشيخ احمد مروه - علاء شاهين صالحه - محمد أحمد بكري - حنان علي حاج علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد بكري.