المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مزرعة التوت - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة التوت».
قرار Decision No. 1300 19/07/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية مزرعة التوت المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10290 تاريخ 13/6/2013 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية مزرعة التوت،
بناء قرار بلدية شمسطار - غربي بعلبك رقم 12 تاريخ 27/4/2013 القاضي بالموافقة على سلخ بلدة مزرعة التوت عن بلدة شمسطار - غربي بعلبك،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية مزرعة التوت - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة التوت».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مزرعة التوت وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل