All legislation

قرار Decision No. 1311 22/07/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختارا بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة شويا - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
1311
Date
22/07/2013
Official Gazette
Issue 33, 29/07/2013, p. 2898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1311 تاريخ 22/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ النبطية رقم 1388 تاريخ 4/7/2013، المتضمنة قرار استقالة مختار بلدة شويا السيد عطا لله سلمان ابو سيف،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سناً السيد اسعد سعيد الشوقي مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد عطاالله سلمان ابو سيف في بلدة شويا - قضاء حاصبيا، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل