المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سناً السيد اسعد سعيد الشوقي مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد عطاالله سلمان ابو سيف في بلدة شويا - قضاء حاصبيا، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1311 22/07/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ النبطية رقم 1388 تاريخ 4/7/2013، المتضمنة قرار استقالة مختار بلدة شويا السيد عطا لله سلمان ابو سيف،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سناً السيد اسعد سعيد الشوقي مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد عطاالله سلمان ابو سيف في بلدة شويا - قضاء حاصبيا، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل