المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قرى الشرق» مركزها: عمشيت - نادي عمشيت - العقار رقم 3858 - القسم رقم 24 - ملك زخيا - الطابق الرابع - قضاء جبيل. غايتها: - أهداف الجمعية محض اجتماعية، وغايتها تعزيز التماسك الإجتماعي، وتفعيل الدمج الإجتماعي، وبناء القدرات، ودعم صمود الريف عن طريق التنمية الإجتماعية الشاملة والمستدامة، ولا تتوخى الربح. -إن الموضوع الاساسي للجمعية هو المشاركة في المشاريع الوطنية التي تهدف الى بناء القدرات الاجتماعية عن طريق المساهمة في خلق انشطة موردة للدخل، والإسهام في خلق شبكات الأمان الإجتماعية للفئات المهمشة، ودعم الحرف ومنع إندثارها وتشجيع القطاع الحرفي، كما والحفاظ على التراث اللبناني، والانشطة البيئية والحفاظ على المواقع الاثرية والطبيعية، مع ما يتطلبه ذلك من تمتين روابط التوصل والشراكة وعقد وتوقيع الإتفاقيات مع وبين الجمعيات داخل لبنان وخارجه من أجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها. وتعنى الجمعية بصورة خاصة بإنشاء مراكز متخصصة لكبار السن، وللأطفال ذوي الاوضاع الإجتماعية الخاصة، على أن يتم تأمين إستدامة هذه المشاريع الحيوية من المهرجانات والأنشطة الفنية والسياحية التي تنظمها الجمعية. كما تسعى الجمعية للمساهمة في مجال التنمية في المجالات كافة، وتشجيع العمل التعاوني والتكاملي بين المؤسسات الوطنية القائمة وتشجيع المبادر ات التنموية لتفعيل المجتمع المدني والوطني في لبنان، وذلك بقيام الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة. ويمكن للجمعية تملك العقارات والابنية لتحقيق غاياتها وموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريتا جميل سماحه كلود الياس كتورة كرمن جرجي الدكاش سميره جورج فيصل موسى خنشت دعد علي محمد امين الشواني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا جميل سماحه.