All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1297 19/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قيم الشرق» مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1297
Date
19/07/2013
Official Gazette
Issue 33, 29/07/2013, p. 2898-2899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1297 تاريخ 19/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قيم الشرق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10801 تاريخ 21/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قرى الشرق» مركزها: عمشيت - نادي عمشيت - العقار رقم 3858 - القسم رقم 24 - ملك زخيا - الطابق الرابع - قضاء جبيل. غايتها: - أهداف الجمعية محض اجتماعية، وغايتها تعزيز التماسك الإجتماعي، وتفعيل الدمج الإجتماعي، وبناء القدرات، ودعم صمود الريف عن طريق التنمية الإجتماعية الشاملة والمستدامة، ولا تتوخى الربح. -إن الموضوع الاساسي للجمعية هو المشاركة في المشاريع الوطنية التي تهدف الى بناء القدرات الاجتماعية عن طريق المساهمة في خلق انشطة موردة للدخل، والإسهام في خلق شبكات الأمان الإجتماعية للفئات المهمشة، ودعم الحرف ومنع إندثارها وتشجيع القطاع الحرفي، كما والحفاظ على التراث اللبناني، والانشطة البيئية والحفاظ على المواقع الاثرية والطبيعية، مع ما يتطلبه ذلك من تمتين روابط التوصل والشراكة وعقد وتوقيع الإتفاقيات مع وبين الجمعيات داخل لبنان وخارجه من أجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها. وتعنى الجمعية بصورة خاصة بإنشاء مراكز متخصصة لكبار السن، وللأطفال ذوي الاوضاع الإجتماعية الخاصة، على أن يتم تأمين إستدامة هذه المشاريع الحيوية من المهرجانات والأنشطة الفنية والسياحية التي تنظمها الجمعية. كما تسعى الجمعية للمساهمة في مجال التنمية في المجالات كافة، وتشجيع العمل التعاوني والتكاملي بين المؤسسات الوطنية القائمة وتشجيع المبادر ات التنموية لتفعيل المجتمع المدني والوطني في لبنان، وذلك بقيام الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص، المنظمات الوطنية والدولية لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة. ويمكن للجمعية تملك العقارات والابنية لتحقيق غاياتها وموضوعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريتا جميل سماحه كلود الياس كتورة كرمن جرجي الدكاش سميره جورج فيصل موسى خنشت دعد علي محمد امين الشواني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريتا جميل سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل