ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عيش حب لبنان» {Live Love Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19280 تاريخ 29/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عيش حب لبنان» {Live Love Lebanon} مركزها: بيروت - الرميل - شارع القبيات - العقار رقم 1010 - القسم رقم 10 - بناية Liberty Bldg - ملك غازي انطوان الفغالي. غايتها: عيش حب لبنان تهدف لتنظيم وتوحيد الشباب في لبنان وجميع انحاء العالم من خلال منصة لتعزيز المبادرات الإيجابية اللبنانية وتشجيع التغيير الإيجابي. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عباس خضر السباعي ادوار كميل بيطار يمنى سليم شمشم جورج كميل بيطار اوسكار اليسندرو مارون جزار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس خضر السباعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل