ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رشّيد وهيكل الخازن الخيرية الإجتماعية - الثقافية والتربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3300 تاريخ 20/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رشّيد وهيكل الخازن الخيرية الإجتماعية - الثقافية والتربوية» مركزها: صربا - العقار رقم 770 - الطابق الثاني - قضاء كسروان. غايتها: - تقديم المساعدات الإجتماعية والإنسانية والعائلية والطبية والتربوية ورعاية المهرجانات الثقافية وتنظيم المحاضرات التثقيفية وإقامة النشاطات الترفيهية والتربوية وتنظيم الحفلات ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في فتح المستوصفات. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رشيد هيكل الخازن - رويده هيكل الخازن - صالح هيكل الخازن - هنا هيكل الخازن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هنا هيكل الخازن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل