All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1327 24/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «المنتدى الأكاديمي بيروت - برلين »مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1327
Date
24/07/2013
Official Gazette
Issue 34, 01/08/2013, p. 2907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1327 تاريخ 24/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الأكاديمي / بيروت - برلين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7612 تاريخ 4/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الأكاديمي/ بيروت - برلين» مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - العقار رقم 4281 - القسم رقم 52 A - مبنى عيادات مستشفى الشرق الاوسط - ملك الدكتور امين الخليل. غايتها: 1 - المساهمة في تعميق اواصر العلاقات الإجتماعية بين أعضائها. 2 - المساهمة في تشجيع العلاقات ما بين أعضائها وبين الجامعات في لبنان وفي الخارج وتوطيدها. 3 - المساهمة في ربط الأعضاء بسوق العمل والمساهمة في تأسيس هيكلية تواصل ومتابعة. 4 - المساهمة في توسيع المعرفة في المجالات الأكاديمية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات العلمية. 5 - المساهمة في التشجيع على البحث العلمي وكتابة المقالات ونشر الدراسات. 6 - المساهمة الفعالة في تطوير العلاقات الأكاديمية والثقافية والإجتماعية والصناعية والتجارية مع كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا. 7 - المساهمة في تطوير طاقات أعضائها وقدراتهم، وذلك لتحسين مستوى آدائهم من خلال المساهمة بالقيام بدورات وبرامج متخصصة وإصدار النشرات والمنشورات. 8 - المساهمة في تقديم المشورة العلمية والإستشارة العلمية للقطاعين الحكومي والخاص. 9 - المساهمة في نشر الثقافة والفن اللبناني في البلدان الناطقة باللغة الألمانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. امين محمد الخليل - د. عبد الروف محي الدين سنو - د. محمد قاسم قصب - د. حبيب اسعد الحداد - د. غابرياله الزه هيلانه ارنست غونتر فيلهلم بونتزل - د. جورج بطرس كتوره - ايمن محمد شحاده - سعد عمر زين الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن محمد شحاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل