المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الأكاديمي/ بيروت - برلين» مركزها: بيروت - الرملة البيضاء - العقار رقم 4281 - القسم رقم 52 A - مبنى عيادات مستشفى الشرق الاوسط - ملك الدكتور امين الخليل. غايتها: 1 - المساهمة في تعميق اواصر العلاقات الإجتماعية بين أعضائها. 2 - المساهمة في تشجيع العلاقات ما بين أعضائها وبين الجامعات في لبنان وفي الخارج وتوطيدها. 3 - المساهمة في ربط الأعضاء بسوق العمل والمساهمة في تأسيس هيكلية تواصل ومتابعة. 4 - المساهمة في توسيع المعرفة في المجالات الأكاديمية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات العلمية. 5 - المساهمة في التشجيع على البحث العلمي وكتابة المقالات ونشر الدراسات. 6 - المساهمة الفعالة في تطوير العلاقات الأكاديمية والثقافية والإجتماعية والصناعية والتجارية مع كل من ألمانيا والنمسا وسويسرا. 7 - المساهمة في تطوير طاقات أعضائها وقدراتهم، وذلك لتحسين مستوى آدائهم من خلال المساهمة بالقيام بدورات وبرامج متخصصة وإصدار النشرات والمنشورات. 8 - المساهمة في تقديم المشورة العلمية والإستشارة العلمية للقطاعين الحكومي والخاص. 9 - المساهمة في نشر الثقافة والفن اللبناني في البلدان الناطقة باللغة الألمانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. امين محمد الخليل - د. عبد الروف محي الدين سنو - د. محمد قاسم قصب - د. حبيب اسعد الحداد - د. غابرياله الزه هيلانه ارنست غونتر فيلهلم بونتزل - د. جورج بطرس كتوره - ايمن محمد شحاده - سعد عمر زين الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن محمد شحاده.