المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإبراهيمي الخيرية الثقافية» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 2221 - القسم رقم 4 - ملك شاكر غلام رضا ابراهيمي - الطابق السفلي الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - اجتماعياً: المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتا جين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والأرامل وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة ورعايتهم عن طريق رفع مستواهم الثقافي والإجتماعي وتقديم الخدمات الإجتماعية لهم ورعاية الطفولة والأمومة ورفع المستوى الثقافي للبراعم عبر المساهمة في إنشاء دور الحضانة وإنشاء دور للأيتام وللرعاية والمراكز الإجتماعية وبناء المجمعات السكنية الخيرية. 2 - صحياً: المساهمة في إنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات - مستشفيات - مختبرات - صيدليات) من أجل تأمين العناية الصحية المجانية وتأمين الأدوية اللازمة للمرضى المحتاجين لا سيما الامراض المزمنة. 3 - تربوياً: السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الإبتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، نشر التعليم الأكاديمي والمهني والتقني بمختلف المراحل ونشر التعليم الجامعي وعلى اختلافه عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي لا تبتغي الربح. المساهمة في إنشاء الحوزات العلمية والدينية وحلقات البحث العلمي. 4 - ثقافياً: المساهمة في مساعدة الطلاب وتأمين المنح الدراسية لهم والمساهمة في إنشاء المكتبات عامة وتنظيم المعارض والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتأمين الكتب المدرسية والجامعية وتقديم ما يلزم من مساعدات والعمل على إعداد برامج توعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية، العمل على المساهمة في إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إقامة دورات للتدريب المهني على مهن يحتاج لها سوق العمل. 5 - إعلامياً: المساهمة في إصدار نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية وإجتماعية وتربوية ودينية وإنشاء قنوات فضائية ترتبط بنشاط وأهداف الجمعية بعد الإستحصال على التراخيص القانونية المطلوبة، عقد المؤتمرات والدعوة إليها داخل الدولة وخارجها. إصدار وإنتاج وتوزيع أقراص مدمجة تتضمن محاضرات وندوات وخطابات ودروس وأناشيد وكل ما يرتبط بنشاط الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زهراء شاكر ابراهيمي - بلال قاسم ابراهيم الحسيني - شاكر غلام رضا ابراهيمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال قاسم ابراهيم الحسيني.