All legislation

قرار Decision No. 813 16/07/2013

ترخيص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في برامج اجازة وماستر

Type
قرار · Decision
Number
813
Date
16/07/2013
Official Gazette
Issue 34, 01/08/2013, p. 2909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 813 تاريخ 16/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الترخيص بانشاء جامعة سيدة اللويزة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2013 تاريخ 28/6/2013 قرار رقم 1، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في البرامج التالية:

1 . ماستر في التغذية في كلية العلوم الصحية والتمريض،

2 . ماستر في العلوم الاكتوارية في كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية،

3 . الاجازة اللبنانية في الحقوق في كلية الحقوق والعلوم السياسية،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/7/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب