إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الترخيص بانشاء جامعة سيدة اللويزة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2013 تاريخ 28/6/2013 قرار رقم 1، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بمباشرة التدريس في البرامج التالية:
1 . ماستر في التغذية في كلية العلوم الصحية والتمريض،
2 . ماستر في العلوم الاكتوارية في كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية،
3 . الاجازة اللبنانية في الحقوق في كلية الحقوق والعلوم السياسية،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/7/2013
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب