إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/7/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعة العضوية وزراعة الزيتون في لبعا والجوار م.م OLEA». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: لبعا وجوارها. مركزها: لبعا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية قطاع الزيتون زراعة وانتاجا وتسويقا 2 - المساعدة والارشاد في إنتاج الزراعة العضوية. 3 - تأمين الموارد الأولية بأسعار الكلفة. 4 - تسويق المنتجات.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن