المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 177/1ت تاريخ 17/6/2011 بكل مفاعيله.
قرار Decision No. 132 23/07/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 177/1ت تاريخ 17/6/2011 بكل مفاعيله.
مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية لنحالي بيت الفقس - الضنية م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 6/2ت تاريخ 8/5/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 450/ا تاريخ 8/8/1991 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.
مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكولة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقا للقوانين والأنظمة التعاونية المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن