All legislation

قرار Decision No. 132 23/07/2013

الغاء القرار رقم 177/1ت تاريخ 17/6/2011 المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية لنحالي بيت الفقس - الضنية م.م

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
23/07/2013
Official Gazette
Issue 34, 01/08/2013, p. 2910-2911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 23/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 177/1ت تاريخ 17/6/2011 بكل مفاعيله.

المادة 2

مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية لنحالي بيت الفقس - الضنية م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن مدير العام للتعاونيات رقم 6/2ت تاريخ 8/5/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 450/ا تاريخ 8/8/1991 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.

المادة 3

مادة 3: يستمر كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة في أداء المهام الموكولة الى كل منهما وممارسة صلاحياتهما كالمعتاد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لافتة الى وجوب دعوة الجمعية العمومية العادية خلال هذه المدة للانعقاد، وذلك للتصديق على الميزانية المعدة بحسب الاصول ولابراء ذمة مجلس الادارة ولانتخاب هيئات مسؤولة جديدة، وفقا للقوانين والأنظمة التعاونية المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن