All legislation

قرار Decision No. 133 24/07/2013

استبدال مصفي الجمعية التعاونية الاستهلاكية البترونية م.م

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
24/07/2013
Official Gazette
Issue 34, 01/08/2013, p. 2911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 24/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 50 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة 3 منها،

بناء على القرار رقم 15/2ت تاريخ 28/1/2004 المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية البترونية م.م

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين كل من السيدة أليغانيا مخول والسيدة سناء الأسمر مصفيتين للجمعية التعاونية الاستهلاكية البترونية م.م التي حلت بموجب القرار رقم 15/2ت تاريخ 28/1/2004 المرفق ربطا، بدلا من المصفي السيد محمد وليد عبد الفتاح، وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن