إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 50 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة 3 منها،
بناء على القرار رقم 15/2ت تاريخ 28/1/2004 المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية البترونية م.م
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعين كل من السيدة أليغانيا مخول والسيدة سناء الأسمر مصفيتين للجمعية التعاونية الاستهلاكية البترونية م.م التي حلت بموجب القرار رقم 15/2ت تاريخ 28/1/2004 المرفق ربطا، بدلا من المصفي السيد محمد وليد عبد الفتاح، وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن