إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،
بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 6060 تاريخ 6/8/2011 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،
بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 18/11/2011 (تصحيح خطأ مادي في المرسومين رقم 5673 و6060 تاريخ 7/2/2011 و6/8/2011) (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدّدت وأعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 6/8/2013 وهم السادة: -الاسم والشهرة------------------------تاريخ الولادة- -عماد سعيد الوزان----------------------20/3/1962- -غسان جرجي شكور-------------------9/10/1964- -فيليب بولس عواد----------------------16/1/1953- -عبده نخله لحود------------------------1/4/1951- -لينا جورج حداد-------------------------21/10/1972- -طارق كاظم العلي---------------------1/10/1954- -جورج يوسف حداد---------------------5/1/1953- -مريم محمد سكافي------------------2/1/1962- -جواد منيف صفي الدين---------------15/6/1959- -معن عبد الستار كنج هوشر----------9/1/1958- -جمال حسن زين----------------------1/7/1957- -جرجس ابراهيم اسطفان-------------23/4/1961- -احمد عبد القادر الديماسي----------13/9/1972- -نبيه خليل الحلبي--------------------10/6/1956- -عبد المجيد مهيب العاكوم-----------10/12/1960- -نبيه جرجي الجردي-----------------29/4/1955- -فادي انطوان حنين------------------11/3/1953- -محمد فايز شريم--------------------6/3/1955- -حسام عفيف شمس الدين--------30/9/1964- -مصباح شريف مرزا-----------------14/1/1970-
مادة 2: جدّد واعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للمحامي سمير جان تابت المولود بتاريخ 18/12/1949 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) اعتباراً من تاريخ 6/8/2013 ولغاية 17/12/2013 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 3: جدد وأعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للمحامي السيدة لودي ابرهيم مسعود المولودة بتاريخ 20/12/1949 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) إعتباراً من تاريخ 6/8/2013 ولغاية 19/12/2013 لبلوغها الرابعة والستين من العمر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2013
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي