All legislation

مرسوم Decree No. 10579 01/08/2013

تجديد رخصة للسيدة باسكال ميشال يونس للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10579
Date
01/08/2013
Official Gazette
Issue 35, 08/08/2013, p. 2949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10579 تاريخ 01/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باسكال ميشال يونس، المسجل برقم 6603 تاريخ 17/4/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 9067 تاريخ 9/10/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة باسكال ميشال يونس، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في دير القمر - حي سوق الشالوط - العقار رقم 837 القسم 7 - ملك جني إميل رزق الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن