إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (وتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1471 تاريخ 29/2/1984 ورقم 10275 تاريخ 24/4/2013 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في البراميه (قضاء صيدا) بإسم «ليسيه ادونيس للعلوم التقنية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد وهيب ميشال سيقلي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5857/6 تاريخ 24/5/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد وهيب ميشال سيقلي المولود سنة 1969 إنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاص في العهد الفني العالي الخاص بإسم «ليسيه ادونيس للعلوم التقنية» القائم على العقار رقم 228 من منطقة البراميه العقارية (قضاء صيدا) وتحديد دوامه، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص----------------------المستوى----------------الشهادة- -المعلوماتية الإدارية------------ الأطر العليا--------الاجازة الفنية- -المراجعة والخبرة في المحاسبة----الأطر العليا---الإجازة الفنية- -الفنون الزخرفيه - الهندسة الداخلية--الأطر العليا---الإجازة الفنية- 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - لغات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر.
مادة 3: يلغى في المعهد المذكور اختصاص البيع والعلاقات التجارية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب