المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد شديد رحال، قنصل لبنان الفخري في تريست (ايطاليا).
مرسوم Decree No. 10593 07/08/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد شديد رحال، قنصل لبنان الفخري في تريست (ايطاليا) تاريخ 5/3/2013،
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 1/9/1995 لا سيما البند 24 من المادة الاولى منه، المتضمن تعيين قناصل فخريين،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد شديد رحال، قنصل لبنان الفخري في تريست (ايطاليا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي