All legislation

مرسوم Decree No. 10585 05/08/2013

تجديد رخصة للسيد منير رشيد السكاف للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10585
Date
05/08/2013
Official Gazette
Issue 36, 15/08/2013, p. 2989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10585 تاريخ 05/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير رشيد السكاف، المسجل برقم 8913 تاريخ 27/5/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013

بناء على المرسوم رقم 8791 تاريخ 29/8/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد منير رشيد السكاف، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في زحلة - معلقة أراضي - العقار رقم 2484 - المدينة الصناعية - قرب الشارع العام - بملكه - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي