إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة هانترز لادجندس ش.م.م.، المسجل برقم 7714 تاريخ 7/5/2013، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.
بناء على المرسوم رقم 8331 تاريخ 15/6/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة هانترز لادجندس ش.م.م، من مركز محلها القديم الكائن في شارون - حي الست ساره - الشارع العام - العقار رقم 1198 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد في نفس البلدة شارون - الشارع العام - حي عين الجعلول - العقار رقم 1312 - ملك فوزي حمد الاحمدية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن