All legislation

مرسوم Decree No. 10560 31/07/2013

إضافة عقار الى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) بإسم «المعهد المهني الأرثوذكسي» والترخيص له بإنشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
10560
Date
31/07/2013
Official Gazette
Issue 35, 08/08/2013, p. 2951-2952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10560 تاريخ 31/07/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3441 تاريخ 25/9/1986 ورقم 708 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3145 تاريخ 3/2/2010 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) بإسم «المعهد المهني الارثوذكسي»)،

بناء على الإستدعاءين المقدمين من مطرانية الروم الارثوذكس والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 4039/6 تاريخ 11/4/2012 ورقم 8134/6 تاريخ 12/9/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإضافة عقار وإنشاء إختصاصات جديدة في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف العقار رقم 123 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار) الى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المعهد المهني الأرثوذكسي» القائم على العقار رقم 1 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: رخص لمطرنية الروم الارثوذكس ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «المعهد المهني الأرثوذكسي» القائم على العقارين رقم 1 ورقم 123 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يُسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص--------------------المستوى---------الشهادة- -الفنون الفندقية(البيع - الإنتاج)--التنفيذ----البكالوريا الفنية- -الكهرباء------------------التنفيذ------------البكالوريا الفنية- -الإلكتروتكنيك-----------التنفيذ-----------البكالوريا الفنية- -محاسب مساعد-----التكميل----------التكميلية المهنية-

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب