المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ مياه الشرب في بلدة عبرين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10570 31/07/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه لبنان الشمالي المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 9/4 تاريخ 26/1/2013 القاضي بالموافقة المبدئية على استملاك الزاوية الشرقية الجنوبية للعقار رقم /201/ منطقة عبرين البترون،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء بئر ارتوازية ومحطة ضخ مياه الشرب في بلدة عبرين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي، الزاوية الشرقية الجنوبية، للعقار رقم /201/ من منطقة عبرين العقارية - قضاء البترون، اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمبينة على المسطح واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الإعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه لبنان الشمالي.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بموجب المادة الثانية أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل