All legislation

مرسوم Decree No. 10578 01/08/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة - لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10578
Date
01/08/2013
Official Gazette
Issue 35, 08/08/2013, p. 2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10578 تاريخ 01/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على إقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1671/م.ص تاريخ 19/7/2013 المتضمن الموافقة الإستثنائية على المشاركة في دورة الألعاب الفرنكوفونية في مدينة نيس الفرنسية بين 6 و15/9/2013 ونقل إعتماد الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لهذه الغاية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - إحتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية). الى الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج /500.000.000/ل.ل. لتغطية نفقات البعثة اللبنانية المشاركة في الألعاب الفرنكوفونية في مدينة نيس الفرنسية بين 6 و15/9/2013 (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي