المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كوبا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1386 01/08/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي بالتكليف رقم 2815/ب/2013 تاريخ 15/7/2013،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كوبا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام البترون بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية كوبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل