إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
واستنادا الى مبدأ استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 390.000.000/ل.ل فقط ثلاثماية وتسعون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 14 - التحويلات الفقرة 4 - المساعدات لغير القطاع العام النبذه 9 - مساعدات اخرى لغير القطاع العام 390.000.000/ل.ل. مساهمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأمين النقص في الرواتب وملحقاتها فقط ثلاثماية وتسعون مليون ليرة لبنانية
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي