All legislation

مرسوم Decree No. 10587 05/08/2013

ترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا»

Type
مرسوم · Decree
Number
10587
Date
05/08/2013
Official Gazette
Issue 36, 15/08/2013, p. 2992-2993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10587 تاريخ 05/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10445 تاريخ 16/7/2003 ورقم 12431 تاريخ 12/5/2004 ورقم 664 تاريخ 28/12/2007 ورقم 4359 تاريخ 11/6/2010 ورقم 6981 تاريخ 29/11/2011 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا

»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2488/6 تاريخ 4/3/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدين فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 وحيدر سليم مكي المولود سنة 1958 إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - العلوم المخبرية الطبية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - أخصائي في التجميل --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العناية بالبشرة - العلاج التجميلي.

المادة 3

مادة 3: يلغى في المعهد المذكور الإختصاصان: الطباعة على الكمبيوتر - إدارة أمن الفنادق، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب