ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز العالمي للفنون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18713 تاريخ 15/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز العالمي للفنون» مركزها: طرابلس - الميناء - العقار رقم 999 - القسم رقم 11 - البلوك B - بناية حنا الجمل - ملك أنور عبد القادر خانجي - الطابق الرابع. غايتها: 1 - إقامة المعارض الفنية واستضافة الفنانين 2 - إقامة المحاضرات التثقيفية. 3 - المساهمة في إصدار نشرة دورية. 4 - تعليم ونشر الفنون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انور عبد القادر خانجي امال مدحت مطر مصطفي احمد رضوان مولوي اسما احمد مصطفى ندى صلاح الدين عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور عبد القادر خانجي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل