ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اهدن سبيريت» (EHDEN SPIRIT) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6120 تاريخ 10/4/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««اهدن سبيريت» (EHDEN SPIRIT) مركزها: كفرحاتا - شارع السور - العقار رقم 1067 - القسم رقم 4 - ملك سمير قبلان الجعيتاني - قضاء زغرتا. غايتها: 1 - العمل على توعية المجتمع على ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها. 2 - تشجيع المجتمع المدني وخاصة الشباب على ممارسة مختلف النشاطات الصديقة للبيئة. 3 - المساهمة في إقامة نشاطات بيئية، اجتماعية. 4 - مشاركة ومساندة المؤسسات الرسمية، التربوية والخاصة في تحقيق الأهداف المشتركة. 5 - المساهمة في إقامة مشاريع تنموية في البلدات والقرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر فؤاد عنتر وديع ولسن ديب جميل ديغول الحاج فيليب عنتر عنتر بطرس يوسف بو طنوس ايمن سمير الجعيتاني سيمون سمير الجعيتاني سعيد هيوس مارون قبشه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب عنتر عنتر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل