إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10279 تاريخ 6/6/2003 ورقم 17127 تاريخ 8/6/2006 ورقم 624 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3036 تاريخ 14/1/2010 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «معهد السيدة سكينة الفني للفتيات»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3515/6 تاريخ 2/4/2013 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية المبرات الخيرية الممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد السيدة سكينة الفني للفتيات» القائم على العقارين رقم 6834 ورقم 6835 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الفنون الفندقية (بيع) - (انتاج) - (ايواء) --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - فنون الإعلان --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر النسائي - الماكياج - المسرح - تصنيع الصابون - الرسم الفني - تصميم إعلانات - الحياكة - التصوير الفوتوغرافي - فني في الخط العربي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب