All legislation

مرسوم Decree No. 10597 07/08/2013

تنظيم دورة إستثنائية في العام 2013 للإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

Type
مرسوم · Decree
Number
10597
Date
07/08/2013
Official Gazette
Issue 36, 15/08/2013, p. 2994-2995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10597 تاريخ 07/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقاً للمناهج الجديدة) وبخاصة المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013 .

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 389/2012 - 2013 تاريخ 30/7/2013)،

واستنادا الى مبدأ استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1729/م.ص تاريخ 1/8/2013 على تنظيم دورة استثنائية للإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2013 على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنظم دورة إستثنائية للامتحانات الرسمية في العام 2013 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح بالإشتراك فيها، وبالإضافة الى التلاميذ المنصوص عليهم في الفقرة /4/ للمادة /3/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 - أي الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح الى الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية :

1 . لمن يرغب من المرشحين في الدورة العادية للعام 2013 المتغيبين عن إمتحاناتها أيا كانت أسباب تغيبهم، ومن المرشحين الراسبين في امتحانات الدورة ذاتها أيا كان معدل علاماتهم فيها.

2 . للناجحين في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20 (إثني عشر على عشرين)، ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل العام الأعلى الذي يناله.

3 . للتلاميذ اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في الجمهورية العربية السورية وللتلاميذ السوريين النازحين الى لبنان وللتلاميذ من أي جنسية أخرى الذين كانوا يتابعون الدراسة في الجمهورية المذكورة ولم يستكملوا ضم المستندات المطلوبة لمعادلة صفوفهم، ولم يترشحوا لإمتحانات الشهادة الرسمية في الدورة العادية، على أن تبقى نتائجهم معلقة لحين استكمال المستندات المطلوبة.

المادة 2

على التلاميذ اللبنانيين الذين كانوا يتابعون الدراسة في الجمهورية العربية السورية، وعلى التلاميذ السوريين النازحين الى لبنان، وعلى التلاميذ من أي جنسية أخرى النازحين أيضا من الجمهورية المذكورة الى لبنان الذين قبل ترشيحهم لامتحانات الشهادة الرسمية في الدورة العادية، ولم يتمكنوا من استكمال المستندات المطلوبة لمعادلة صفوفهم، وبالتالي بقيت نتائجهم معلقة تبعا لذلك، مراجعة دائرة الإمتحانات في المديرية العامة للتربية خلال فترة تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الإستثنائية لإبلاغهم ما إذا كان يقتضي عليهم الترشح لإمتحانات هذه الدورة.

المادة 3

تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الإستثنائية، وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في هذه المديرية العامة بإصدار بطاقات الترشيح لهذه الدورة للتلاميذ الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم.

المادة 4

تؤمن الإعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناتجة عن إجراء الدورة الإستثنائية وفقا للأصول القانونية.

المادة 5

يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي