All legislation

مرسوم Decree No. 10596 07/08/2013

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
10596
Date
07/08/2013
Official Gazette
Issue 36, 15/08/2013, p. 2995-2996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10596 تاريخ 07/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان يواكيم صليبا المسجل بالرقم 4013/2003 تاريخ 14/7/2003، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) للوصول الى عقاره رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4013 تاريخ 14/12/2009،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ب/2010 تاريخ 8/2/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد غسان يواكيم صليبا مالك العقار رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية قضاء زحلة - اشغال مساحة ستة وستون مترا مربعا تقريبا (66 م2) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) المحاذي للعقار رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار المذكور اعلاه كما هما مبينين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /317000ل.ل فقط ثلاثماية وسبعة عشر الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي