ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 564/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 193/أد تاريخ 17/5/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النهضة العربية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11464 تاريخ 2/7/213،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية النهضة العربية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 564/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 193/أد تاريخ 17/5/2006 وأصبح على النحو التالي: مركزها: الغازية - منطقة ضهور الغازية - العقار رقم 549 - ملك المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مبنى مدارس المهدي - قضاء صيدا. بدلاً من: صيدا - شارع شارع الست نفيسة - بناية رولا سنتر 3 - ملك نزيه العلايلي - الطابق الاول.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل