ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 652/أد تاريخ 7/11/1969
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإنعاش الخيري اللبناني» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11463 تاريخ 2/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الإنعاش الخيري اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 652/أد تاريخ 7/11/1969 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: المجادل - العقار رقم 335 - مبنى مدارس المهدي - ملك المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - قضاء صور. بدلاً من: حارة حريك - قرب الجامع - ملك جعفر فقيه - قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل