ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حاريص الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6834 تاريخ 22/4/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حاريص الخيرية الإجتماعية» مركزها: حاريص - الشارع العام - حي السوسي - العقار رقم 1250 - ملك علي حسين احمد - قضاء بنت جبيل غايتها: 1 - المساهمة في النشاطات الإجتماعية في بلدة حاريص والجوار 2 - المساهمة في المشاريع الثقافية والخيرية والإجتماعية. 3 - المساهمة في مساعدة الفقراء والأيتام والمعوزين. 4 - المساهمة في تقديم المنح والمساعدات التعليمية للطلاب المحتاجين. 5 - المساهمة في إنشاء وإقامة وإدارة الصروح الثقافية. 6 - المساهمة في إحياء المناسبات الدينية. 7 - المساهمة في تمتين العلاقات الإجتماعية بين أهالي بلدة حاريص. 8 - المساهمة في مد جسور التعاون بين المغتربين والمقيمين من أهالي حاريص. 9 - المساهمة في دعم وتشجيع الندوات الفكرية والإجتماعية والمنشورات الثقافية والتراثية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ناظم سعيد احمد علي احمد احمد محمد علي احمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناظم سعيد احمد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل