All legislation

قرار Decision No. 1417 06/08/2013

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحق في اللعب» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1417
Date
06/08/2013
Official Gazette
Issue 36, 15/08/2013, p. 2996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1417 تاريخ 06/08/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 7/3/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحق في اللعب» مركزها: بيروت،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 8169 تاريخ 14/5/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 4835/اع/و/وز تاريخ 11/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 7/3/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحق في اللعب» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل