المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 7/3/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحق في اللعب» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 1417 06/08/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 7/3/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحق في اللعب» مركزها: بيروت،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 8169 تاريخ 14/5/2013 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 4835/اع/و/وز تاريخ 11/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 7/3/2007 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحق في اللعب» للسبب المبين أعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل