ان لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1959
بناء على نظام عملها والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات (المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962)
بناء على المرسوم رقم 9610 تاريخ 22/2/2012 (تنظيم تدريس بعض ارصدة ال (AP) Advanced placement) في الصفين الحادي عشر (G11)
والثاني عشر (G12) من منهاج التعليم حسب النظام الاميركي) وبخاصة المادة الرابعة منه.
وبعد المداولة حسب الاصول في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2013
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: تحدد وفق ما هو مبين بالجدول ادناه الارصدة التي تعتبر من ضمن برنامج ال (AP) والتي يمكن للمدرسة الثانوية الخاصة التي تسدي التعليم وفق المنهج الاميركي، والحائزة على الترخيص القانوني المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 9610 تاريخ 22/12/2012 تدريسها للطلاب المسجلين لديها في احد الصفين الحادي عشر والثاني عشر:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من نشره.
بيروت في 28/6/2013
-عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة اللبنانية
-هنري العويط مندوب جامعة القديس يوسف
-معين سلامة مندوب الجامعة الأميركية
-الأب جورج حبيقة مندوب جامعة الروح القدس
-وليد مبيض مندوب الأكاديمية اللبناني
-محمد حمود مندوب الجامعة العربية
-سميح مداح ممثل وزارة العدل
-خليل أرزوني ممثل وزارة التربية والتعليم العالي
-سهيلا طعمه أمين سر لجنة المعادلات