All legislation

قرار Decision No. 2 25/07/2013

ترخيص للمدرسة الانطونية الدولية - عجلتون بتدريس منهاج البكالوريا الدولية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
25/07/2013
Official Gazette
Issue 35, 08/08/2013, p. 2960-2961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 25/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على الطلب المقدم من المدرسة الانطونية الدولية عجلتون بتاريخ 9/4/2013، ومرفقاته،

بناء على المرسوم رقم 2321 تاريخ 1/2/2000 (يرمي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية واصول الترخيص للمؤسسات التربوية بهذا الشأن) وبخاصة المادة 3 منه،

وبعد استطلاع رأي لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية (الكتاب الصادر عن هذه اللجنة بتاريخ / /2013).

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يرخص للمدرسة الانطونية الدولية - عجلتون بتدريس منهاج البكالوريا الدولية وذلك تبعاً لحصولها في 2/3/2010 على الموافقة اللازمة لهذه الغاية من منظمة البكالوريا الدولية على ان تتولى هذه المنظمة مراقبة تطبيق المنهاج المذكور في هذه المدرسة، وتشرف على الامتحانات العائدة للشهادة التي ينتهي هذا المنهاج بها (البكالوريا الدولية).

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

أن اللجنة درست:

1 - الطلبات المقدمة من ذوي علاقة مبينة في جداول مرفقة بهذا المحضر ترمي الى الحصول على:

-الاذن بمتابعة المنهج الاجنبي خارج لبنان للطلاب الواردة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 73 - 74 - 75/م أ/2013 (ربطاً اللوائح).

-الاذن بمتابعة المنهج الاجنبي خارج لبنان للطلاب الواردة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 22 - 23 - 24/م أ/2013 (ربطاً اللوائح).

- معادلة شهادة البكالوريا الفرنسية للطلاب الواردة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 15/ب/2012 (ربطاً اللوائح).

- معادلة إنهاء دراسة صفوف في الخارج للطلاب المدرجة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 ف/2013 (ربطاً اللوائح)، وبالتالي متابعة الدراسة وفق هذا المنهج اللبناني في الصفوف التي توازي تلك التي كانوا قد اكتسبوا حق الانتساب اليها حسب المنهج الاجنبي الذي كانوا قد تابعوا دراسته.

- معادلة ثانوية عامة جنسيات مختلفة الواردة اسماؤهم في الجداول ذات الارقام: 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191/ث/2013 (جنيسات مختلفة).

وبعد دراسة الوضع التعليمي لكل من المدرجة أسماؤهم في الجداول المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، حيث تبين استيفاء الطلبات المقدمة من هؤلاء للشروط المطلوبة، قررت اللجنة الموافقة على هذه الطلبات، ووقع أعضاؤها على الجداول المرفقة بهذا المحضر والمعتبرة جزأ لا يتجزأ منه.

بيروت في 25/7/2013

المقرر هنري العويط

-عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة اللبنانية

-هنري العويط مندوب جامعة القديس يوسف

-معين سلامة مندوب الجامعة الأميركية

-الأب جورج حبيقة مندوب جامعة الروح القدس

-وليد مبيض مندوب الأكاديمية اللبناني

-محمد حمود مندوب الجامعة العربية

-سميح مداح ممثل وزارة العدل

-خليل أرزوني ممثل وزارة التربية والتعليم العالي

-سهيلا طعمه أمين سر لجنة المعادلات

بيروت في 25/7/2013

مع الموافقة

وزير التربية والتعليم العالي

حسان دياب

رئيس اللجنة/ المدير العام للتربية

فادي يرق

بيروت في 25/7/2013 المقرر هنري العويط -عبد الحسن الحسيني مندوب الجامعة اللبنانية -هنري العويط مندوب جامعة القديس يوسف -معين سلامة مندوب الجامعة الأميركية -الأب جورج حبيقة مندوب جامعة الروح القدس -وليد مبيض مندوب الأكاديمية اللبناني -محمد حمود مندوب الجامعة العربية -سميح مداح ممثل وزارة العدل -خليل أرزوني ممثل وزارة التربية والتعليم العالي -سهيلا طعمه أمين سر لجنة المعادلات بيروت في 25/7/2013 مع الموافقة وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب رئيس اللجنة/ المدير العام للتربية فادي يرق