المادة 1
مادة 1: يضاف إختصاص «تصميم الحلى وصياغة المجوهرات» الى الخانة المخصصة لمتابعة الإختصاص لمستوى شهادة الإمتياز الفني في المجموعتين رقم (2) و(3) من الجدول رقم (3) الملحق بالقرار رقم 35/2012 تاريخ 8/3/2012 .
قرار Decision No. 203 05/08/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 35/2012 تاريخ 8/3/2012 (تحديد جداول المطابقة بين مختلف فروع شهادات حقلي التأهيل المهني والتعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية)،
بناء على القرار رقم 371/2013 تاريخ 22/4/2013 (اعتماد المناهج الرسمية لإختصاص تصميم الحلى وصياغة المجوهرات لمستوى الإمتياز الفني في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 281/2012 - 2013 تاريخ 7/5/2013،
بناء على كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1707/م ص تاريخ 26/7/201
3 (إعطاء موافقة إستثنائية .....)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف إختصاص «تصميم الحلى وصياغة المجوهرات» الى الخانة المخصصة لمتابعة الإختصاص لمستوى شهادة الإمتياز الفني في المجموعتين رقم (2) و(3) من الجدول رقم (3) الملحق بالقرار رقم 35/2012 تاريخ 8/3/2012 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 آب 2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب