All legislation

قرار Decision No. 136 30/07/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في حولا «مونة الضيعة» مرجعيون م.م محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
30/07/2013
Official Gazette
Issue 36, 15/08/2013, p. 2999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 30/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في حولا «مونة الضيعة» مرجعيون م.م» مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حولا/ قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة حولا - قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.400.000/ل.ل. أربعة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين دخل مالي مساعد لبعض النساء. 2 - تأمين فرص عمل متعددة بالاضافة الى الكادر التسويقي. 3 - تأمين المعدات الحديثة. 4 - المساعدة في تصريف الإنتاج لدى الأعضاء. 5 - تأهيل الأعضاء وتنمية مهاراتهم. 6 - تسويق المنتجات البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن