المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في حولا «مونة الضيعة» مرجعيون م.م» مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حولا/ قضاء مرجعيون. مركزها: بلدة حولا - قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.400.000/ل.ل. أربعة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين دخل مالي مساعد لبعض النساء. 2 - تأمين فرص عمل متعددة بالاضافة الى الكادر التسويقي. 3 - تأمين المعدات الحديثة. 4 - المساعدة في تصريف الإنتاج لدى الأعضاء. 5 - تأهيل الأعضاء وتنمية مهاراتهم. 6 - تسويق المنتجات البلدية.