المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في جباع الحلاوي والجوار م.م. النبطية» مدتها: /90/سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: جباع/ عربصاليم/ عين بو سوار/ كفرملكي. مركزها: جباع/ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.400.000/ل.ل. مليونان وأربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين دخل القائمين على المشروع. 2 - تغذية الاسرة بغذاء سليم وصحي. 3 - تطوير قطاع النحل في بلدة جباع والجوار. 4 - تأمين المعدات الحديثة للأعضاء. 5 - تأهيل مربي النحل في البلدة والجوار.