All legislation

قرار Decision No. 137 30/07/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية النحل في جباع الحلاوي والجوار م.م. النبطية محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
30/07/2013
Official Gazette
Issue 36, 15/08/2013, p. 2999-3000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 30/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة»،

بناء على المادة التاسعة من من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في جباع الحلاوي والجوار م.م. النبطية» مدتها: /90/سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: جباع/ عربصاليم/ عين بو سوار/ كفرملكي. مركزها: جباع/ قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.400.000/ل.ل. مليونان وأربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين دخل القائمين على المشروع. 2 - تغذية الاسرة بغذاء سليم وصحي. 3 - تطوير قطاع النحل في بلدة جباع والجوار. 4 - تأمين المعدات الحديثة للأعضاء. 5 - تأهيل مربي النحل في البلدة والجوار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن