All legislation

قرار Decision No. 138 30/07/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية النحل وتسويق منتجاتها في رومين «شهد» قضاء النبطية م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
30/07/2013
Official Gazette
Issue 36, 15/08/2013, p. 3000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 30/07/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل وتسويق منتجاتها في رومين «شهد» قضاء النبطية م.م.» مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة رومين/ قضاء النبطية. مركزها: بلدة رومين /قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.800.000/ل.ل. مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين فرص عمل للأعضاء. 2 - اعتماد طرق حديثة وعملية في تربية النحل. 3 - الاهتمام بنوعية العسل. 4 - المساعدة على تصريف الإنتاج للأعضاء. 5 - تأهيل وتدريب النحالين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن