المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة بور ش.م.ل.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «بور ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد وديع سهيل جريديني، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 554 09/07/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2027810 تاريخ 24/11/2011 باسم «شركة بور ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد ادكار توفيق سليم الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1095 تاريخ 18/4/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة بور ش.م.ل.»، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «بور ش.م.ل.» يتحمل مسؤوليتها السيد وديع سهيل جريديني، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق