المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {Energy Review} الشهرية، غير السياسية، ليصبح {Auto Info} على ان تستمر الصحافية جانيت طانيوس مسعد بتحمل مسؤوليتها.
قرار Decision No. 626 24/07/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 613 تاريخ 30/6/2012 (ابدال اسم المطبوعة ليصبح {Energy Review}،
بناء على الطلب المقدم من «شركة ترايس ميديا ليمتد»، والمسجل تحت رقم 1545 تاريخ 5/6/2013 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {Energy Review} الشهرية، غير السياسية، ليصبح {Auto Info} على ان تستمر الصحافية جانيت طانيوس مسعد بتحمل مسؤوليتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق