المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي وتسويقه في قضاء النبطية «مدد» م.م» مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: قضاء النبطية. مركزها: جمعية الإمداد/ النبطية/. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.800.000/ل.ل. اربعة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين فرص عمل للأعضاء. 2 - تطوير قطاع التصنيع الزراعي في القضاء. 3 - تأهيل المزارعين في المنطقة. 4 - تسويق الإنتاج. 5 - تقديم غذاء صحي للأسر.