المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الوصل» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد ميشال يوسف الزبيدي الى اسم شركة «ليبانون بلاس ش.م.ل» وتحول الى مطبوعة متخصصة باعلانات.
قرار Decision No. 648 31/07/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 481 تاريخ 2/6/2011 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2032937 تاريخ 23/2/2013 باسم «ليبانون بلاس ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد فؤاد الياس صايغ الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الاستاذ جوزيف ضاهر عزام والمسجل تحت عدد 255 تاريخ 15/1/2013 والذي تنازل بموجبه السيد ميشال الزبيدي عن ملكية مطبوعة «الوصل» الاسبوعية غير السياسية، لمصلحة شركة ليبانون بوست ش.م.ل..
بناء على التنازل المنظم لدى الكاتبة العدل في انطلياس الاستاذة ميشلين سامي الخوري والمسجل تحت عدد 7168 تاريخ 14/5/2013 والذي بموجبه تنازل السيد ميشال يوسف الزبيدي بالتوقيع عن شركة ليبانون بوست ش.م.ل عن ملكية مطبوعة «الوصل» لمصلحة شركة «ليبلنون بلاس ش.م.ل.»
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1311 تاريخ 14/5/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة وجعلها متخصصة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الوصل» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد ميشال يوسف الزبيدي الى اسم شركة «ليبانون بلاس ش.م.ل» وتحول الى مطبوعة متخصصة باعلانات.
مادة 2: يتحمل السيد حسام سهيل زين الحائز على بكالوريوس في ادارة الاعمال مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق