المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /55/ تاريخ 21/3/1983 المعطى الى مؤسسة طوق للسفر والسياحة والقائمة على العقار /2879/ البوشرية وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 172 16/07/2013
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة طوق للسفر والسياحة رقم 1366/2 تاريخ 22/5/2013 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 20/6/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /55/ تاريخ 21/3/1983 المعطى الى مؤسسة طوق للسفر والسياحة والقائمة على العقار /2879/ البوشرية وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2013 وزير السياحة فادي عبود