المادة 1
أحكام وآلية التقدم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي للمنشآت الصناعية:
(1) يكون التقدم بطلب من وزارة البيئة للحصول على شهادة التزام بيئي اختياريا لغاية 31/12/2015 وفقا للآتي:
(1 - 1) تتقدم المنشآت الراغبة بالحصول على هذه الشهادة بكتاب الى وزارة البيئة يتضمن (أ) نسخاً عن قرارات الترخيص المتوافرة للمؤسسة؛ و(ب) دراسة تدقيق بيئي معدة من قبل إحدى الشركات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الإنماء والإعمار لحين اصدار لائحة تصنيف من قبل وزارة البيئة (5 نسخ) على ان تتضمن خطة إدارة بيئية/ خطة للالتزام البيئي وفق جدول زمني محدد (حسب الارشادات المرفقة)؛
(1 - 2) تقوم وزارة البيئة بمراجعة هذه الدراسة وابداء الرأي بها وتوجيه المؤسسة حول الخطوات اللاحقة وفق المادتين الخامسة والثامنة من المرسوم رقم 8471/2012 .
(2) تقوم وزارة البيئة، وقبل انتهاء العام 2015، وبالتعاون مع وزارة الصناعة، بتحديد مهل التقدم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي من قبل المنشآت الصناعية التي تخضع لاحكام المرسوم رقم 8471/2012 بالاستناد الى معايير واضحة وعملية وتماشيا مع الاستراتيجيات القطاعية، وتحديدا الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصرف الصحي (الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 35 تاريخ 17/10/2012 والتي نصت على «المعالجة الاولية لمجمل النفايات السائلة الصناعية بحلول العام 2020»)، وفق المراحل التالية:
(2 - 1) اقتراح مسودة مهل من قبل وزارة البيئة تستند على الواقع البيئي من جهة (حجم التلوث الناشئ عن المؤسسة والمحيط البيئي لموقع التصريف النهائي)، وحجم المنشآت من جهة أخرى، بالإضافة الى التقدم في تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية لمعالجة كافة الملوثات.
(2 - 2) التشاور مع وزارة الصناعة حول هذه المسودة وتعديلها كما يلزم.
(2 - 3) مناقشة هذه المسودة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
(2 - 4) اصدار هذه المهل بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 2) by قرار رقم 271 تاريخ 25/09/2013, article 1, 03/10/2013
مادة 1: تعدل الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار رقم 202/1 تاريخ 30/7/2013 بحيث: تصبح الأرقام التسلسلية الواردة فيها: (2 - 1)، (2 - 2)، (2 - 3)، (2 - 4)، بدلاً من: (2 - 1)، (2 - 2)، (2 - 3) تصبح الفقرة (2 - 3) (الجديدة) «مناقشة هذه المسودة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة» بدلاً من «مناقشة هذه المسودة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين وتجمع غرف التجارة والصناعة والزراعة». والباقي بدون تعديل.