إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الرياضي الجامعي «نادي جامعة بيروت العربية الرياضي» المسجل تحت رقم 1322/د تاريخ 18/3/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة بيروت العربية بتأسيس نادي رياضي جامعي باسم: «نادي جامعة بيروت العربية الرياضي» لمزاولة الألعاب التالية: كرة القدم، كرة القدم للصالات، كرة السّلة، العاب قوى، كرة الطاولة، كرة الطائرة، كرة اليد، التنس، الريشة الطائرة، السباحة، كرة الماء، الكيك بوكسينغ، المواي تاي، الشطرنج، القوس والنشاب، البلياردو، كرة السرعة والمصارعة. مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: عمر عصام حوري، هشام سعد الدين باشا، محمد حسين بنّوت، محمد خضر ديّه، يحيى عبد القادر تمساح، ابراهيم سهيل هارون، عمر ابراهيم بكري كسباه.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي المذكور التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى الإتحاد الرياضي العام للجامعات خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة النادي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي