المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في السوح الغربي م.م» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: السوح الغربي. مركزها: السوح الغربي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.070.000/ل.ل. اربعة ملايين وسبعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي (شراء آليات ومعدات زراعية وبذور وشتول وأدوية زراعية). 2 - تسويق الإنتاج الزراعي للأعضاء. 3 - تحسين نوعية الإنتاج الزراعي للأعضاء بالاعتماد على الاساليب الحديثة في الزراعة والري.