المادة 1
نص عقد العمل الجماعي الموقع بتاريخ 31 تموز 2013م بين جمعية مصارف لبنان واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، لنشره في الجريدة الرسمية عملاً بنص المادة 6 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 17386 الصادر بتاريخ 2 أيلول 1964 التي ورد فيها حرفياً: «لا يكون عقد عمل جماعي ملزماً الا بعد نشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العمل او بعد انقضاء شهر من تاريخ تسجيله لديها».