إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1773/م ص تاريخ 16/8/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 7.724.400.000 في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش للعام 2013 - نبذة نفقات سرية، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الموازنة العامة لعام 2013 الاعتماد الاستثنائي التالي: في الجزء الأول: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية /7.724.400.000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وسبعمئة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمئة ألف ليرة لبنانية)
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2013 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب 5 - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات الخزينة الداخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /7.724.400.000/ل.ل (فقط سبعة مليارات وسبعمئة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمئة ألف ليرة لبنانية)
مادة 3: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي