All legislation

مرسوم Decree No. 10612 21/08/2013

فتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2013

Type
مرسوم · Decree
Number
10612
Date
21/08/2013
Official Gazette
Issue 38, 29/08/2013, p. 3083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10612 تاريخ 21/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 1773/م ص تاريخ 16/8/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 7.724.400.000 في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش للعام 2013 - نبذة نفقات سرية، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الموازنة العامة لعام 2013 الاعتماد الاستثنائي التالي: في الجزء الأول: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية /7.724.400.000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وسبعمئة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمئة ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2013 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب 5 - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات الخزينة الداخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /7.724.400.000/ل.ل (فقط سبعة مليارات وسبعمئة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمئة ألف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي